- اشارة
- المقدمه
- كتاب القضاء
- اشارة
- [مسائل]
- [ (مسألة 1): القضاء واجب كفائي]
- [ (مسألة 2): هل يجوز أخذ الأُجرة على القضاء من المتخاصمين أو غيرهما؟]
- [ (مسألة 3): بناءً على عدم جواز أخذ الأُجرة على القضاء]
- [ (مسألة 4): تحرم الرشوة على القضاء]
- [ (مسألة 5): القاضي على نوعين: القاضي المنصوب، و قاضي التحكيم]
- [ (مسألة 6): هل يكون تعيين القاضي بيد المدّعى أو بيده و المدّعى عليه معاً؟]
- [ (مسألة 7): يعتبر في القاضي أُمور]
- [ (مسألة 8): كما أنّ للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين بالبيّنة و بالإقرار و باليمين]
- [ (مسألة 9): يعتبر في سماع الدعوى أن تكون على نحو الجزم]
- [ (مسألة 10): إذا ادّعى شخص مالًا على آخر]
- [ (مسألة 11): لا تسمع بيّنة المدّعى على دعواه بعد حلف المنكر و حكم الحاكم له]
- [ (مسألة 12): إذا امتنع المنكر عن الحلف و ردّه على المدّعى]
- [ (مسألة 13): لو نكل المنكر بمعنى أنّه لم يحلف و لم يردّ الحلف]
- [ (مسألة 14): ليس للحاكم إحلاف المدّعى بعد إقامة البيّنة]
- [ (مسألة 15): الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالدَّين]
- [ (مسألة 16): لا فرق في الدعوى على الميّت]
- [ (مسألة 17): لو ثبت دين الميّت بغير بيّنة]
- [ (مسألة 18): لو أقام المدّعى على الميّت شاهداً واحداً و حلف]
- [ (مسألة 19): لو قامت البيّنة بدين على صبي أو مجنون أو غائب]
- [ (مسألة 20): لا يجوز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأوّل]
- [ (مسألة 21): إذا طالب المدّعى حقّه، و كان المدّعى عليه غائباً]
- [ (مسألة 22): إذا كان الموكّل غائباً، و طالب وكيله الغريم بأداء ما عليه من حقّ]
- [ (مسألة 23): إذا حكم الحاكم بثبوت دين على شخص و امتنع المحكوم عليه عن الوفاء]
- [أحكام اليمين]
- اشارة
- [مسألة 24: لا يصحّ الحلف إلّا باللّٰه و بأسمائه تعالى]
- [مسألة 25: يجوز للحاكم أن يحلّف أهل الكتاب بما يعتقدون به]
- [مسألة 26: هل يعتبر في الحلف المباشرة]
- [مسألة 27: إذا علم أنّ الحالف قد ورّى في حلفه و قصد به شيئاً آخر]
- [مسألة 28: لو كان الكافر غير الكتابي المحترم ماله]
- [مسألة 29: المشهور عدم جواز إحلاف الحاكم أحداً إلّا في مجلس قضائه]
- [مسألة 30: لو حلف شخص على أن لا يحلف أبداً]
- [مسألة 31: إذا ادّعى شخص مالًا على ميّت]
- [مسألة 32: لو علم أنّ لزيد حقّا على شخص، و ادّعى علم الورثة بموته]
- [مسألة 33: إذا ادّعى شخص على مملوك فالغريم مولاه]
- [مسألة 34: لا تثبت الدعوى في الحدود إلّا بالبيّنة أو الإقرار]
- [مسألة 35: يحلف المنكر للسرقة مع عدم البيّنة]
- [مسألة 36: إذا كان على الميّت دين، و ادّعى الدائن أنّ له في ذمّة شخص آخر ديناً]
- [حكم اليمين مع الشاهد الواحد]
- اشارة
- [مسألة 37: تثبت الدعوى في الأموال بشهادة عدل واحد و يمين المدّعى]
- [مسألة 38: الظاهر ثبوت المال المدّعى به بهما مطلقاً]
- [مسألة 39: إذا ادّعى جماعة مالًا لمورثهم، و أقاموا شاهداً واحداً]
- [مسألة 40: لو كان بين الجماعة المدّعين مالًا لمورثهم صغير]
- [مسألة 41: إذا ادّعى بعض الورثة أنّ الميّت قد أوقف عليهم داره]
- [مسألة 42: إذا امتنع بعض الورثة عن الحلف ثمّ مات قبل حكم الحاكم]
- [فصل في القسمة]
- اشارة
- [مسألة 43: تجري القسمة في الأعيان المشتركة المتساوية الأجزاء]
- [مسألة 44: تتصوّر القسمة في الأعيان المشتركة غير المتساوية الأجزاء]
- [مسألة 45: إذا طلب أحد الشريكين القسمة لزمت إجابته]
- [مسألة 46: لو كان المال المشترك بين شخصين غير قابل للقسمة خارجاً]
- [مسألة 47: إذا كان المال غير قابل للقسمة بالإفراز أو التعديل]
- [مسألة 48: القسمة عقد لازم]
- [مسألة 49: إذا ظهر بعض المال مستحقّاً للغير بعد القسمة]
- [مسألة 50: إذا قسّم الورثة تركة الميّت بينهم]
- [فصل في أحكام الدعاوي]
- اشارة
- [مسألة 51: المدّعى هو الذي يدّعي شيئاً على آخر و يكون ملزماً بإثباته عند العقلاء]
- [مسألة 52: يعتبر في سماع دعوى المدّعى أن تكون دعواه لنفسه]
- [مسألة 53: إذا كان المدّعى غير من له الحقّ]
- [مسألة 54: إذا كان مال شخص في يد غيره جاز له أخذه منه بدون إذنه]
- [مسألة 55: تجوز المقاصّة من غير جنس المال الثابت في ذمّته]
- [مسألة 56: الأظهر جواز المقاصّة من الوديعة على كراهة]
- [مسألة 57: لا يختصّ جواز المقاصّة بمباشرة من له الحقّ]
- [فصل في دعوى الأملاك]
- [فصل في الاختلاف في العقود]
- اشارة
- [مسألة 62: إذا اختلف الزوج و الزوجة في العقد]
- [مسألة 63: إذا ثبتت الزوجية باعتراف كلّ من الرجل و المرأة]
- [مسألة 64: إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة و هي غير معترفة بها]
- [مسألة 65: إذا اختلفا في عقد، فكان الناقل للمال مدّعياً البيع]
- [مسألة 66: إذا ادّعى المالك الإجارة]
- [مسألة 67: إذا اختلفا فادّعى المالك أنّ المال التالف كان قرضاً]
- [مسألة 68: إذا اختلفا فادّعى المالك أنّ المال كان وديعة]
- [مسألة 69: إذا اتّفقا في الرهن و ادّعى المرتهن أنّه رهن بألف درهم]
- [ (مسألة 70): إذا اختلفا في البيع و الإجارة، فادّعى القابض البيع]
- [ (مسألة 71): إذا اختلف البائع و المشتري في الثمن زيادةً و نقيصةً]
- [مسألة 72: إذا ادّعى المشتري على البائع شرطاً]
- [مسألة 73: إذا اختلفا في مقدار المبيع مع الاتّفاق على مقدار الثمن]
- [مسألة 74: إذا اتّفقا في الإجارة و اختلفا في الأُجرة زيادةً و نقيصةً]
- [مسألة 75: إذا اختلفا في مالٍ معيّن]
- [مسألة 76: إذا ادّعى أحدٌ رقّيّة الطفل المجهول النسب في يده حكم بها له]
- [مسألة 77: إذا تداعى شخصان على طفل، فادّعى أحدهما أنّه مملوك له]
- [مسألة 78: لو ادّعى كلّ من شخصين مالًا في يد الآخر، و أقام كلّ منهما البيّنة]
- [مسألة 79: إذا اختلف الزوج و الزوجة في ملكيّة شيء]
- [مسألة 80: إذا ماتت المرأة و ادّعى أبوها أنّ بعض ما عندها من الأموال عارية]
- [فصل في دعوى المواريث]
- اشارة
- [مسألة 81: إذا مات المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر و اتّفقا على تقدّم إسلام أحدهما]
- [مسألة 82: لو كان للميّت ولد كافر و وارث مسلم]
- [مسألة 83: إذا كان مال في يد شخص، و ادّعى آخر أنّ المال لمورثه الميّت]
- [مسألة 84: إذا كان لامرأة ولد واحد و ماتت المرأة و ولدها، و ادّعى أخ المرأة]
- [مسألة 85: حكم الحاكم إنّما يؤثّر في رفع النزاع و لزوم ترتيب الآثار]
- كتاب الشّهادات
- اشارة
- [فصل في شرائط الشهادة]
- [مسائل]
- [مسألة 86: إذا تبيّن فسق الشهود أو ما يمنع عن قبول شهادتهم بعد حكم الحاكم]
- [مسألة 87: لا تمنع العداوة الدينيّة عن قبول الشهادة]
- [مسألة 88: لا تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة]
- [مسألة 89: تقبل شهادة الزوج لزوجته و عليها]
- [مسألة 91: إذا تحمّل الكافر و الفاسق و الصغير الشهادة و أقاموها بعد زوال المانع قبلت]
- [مسألة 92: تُقبل شهادة الضيف و إن كان له ميل إلى المشهود له]
- [مسألة 93: تقبل شهادة المملوك لمولاه و لغيره و على غيره]
- [مسألة 94: لا يبعد قبول شهادة المتبرّع بها إذا كانت واجدة للشرائط]
- [مسألة 95: لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقاً]
- [مسألة 96: لا تجوز الشهادة إلّا بالمشاهدة أو السماع أو ما شاكل ذلك]
- [مسألة 97: لا تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره بمجرد رؤية خطّه فيها]
- [مسألة 98: يثبت النسب بالاستفاضة المفيدة للعلم عادةً]
- [مسألة 99: يثبت الزنا و اللواط و السحق بشهادة أربعة رجال]
- [مسألة 100: لا يثبت الطلاق و الخلع و الحدود و الوصيّة إليه]
- [مسألة 102: تثبت الأموال من الديون و الأعيان بشاهد و يمين]
- [مسألة 103: تثبت العذرة و عيوب النساء الباطنة]
- [مسألة 104: المرأة تُصدّق في دعواها أنّها خليّة]
- [مسألة 105: يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصى به للموصى له]
- [مسألة 106: لا يعتبر الإشهاد في شيء من العقود و الإيقاعات]
- [مسألة 107: لا خلاف في وجوب أداء الشهادة بعد تحمّلها مع الطلب]
- [مسألة 108: الظاهر أنّ أداء الشهادة واجب عيني]
- [مسألة 109: يختصّ وجوب أداء الشهادة بما إذا أُشهد]
- [مسألة 110: إذا دُعي من له أهليّة التحمّل ففي وجوبه عليه خلاف]
- [مسألة 111: تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس]
- [مسألة 113: لو شهد رجلان عادلان على شهادة عدول أربعة بالزنا]
- [مسألة 114: تثبت الشهادة بشهادة رجلين عدلين]
- [مسألة 115: لا تقبل شهادة الفرع الشهادة على الشهادة]
- [مسألة 116: إذا شهد الفرع فأنكر الأصل شهادته]
- [مسألة 117: يعتبر في قبول شهادة الشاهدين تواردها على شيء واحد]
- [مسألة 118: إذا شهد شاهدان عادلان عند الحاكم ثمّ ماتا حكم بشهادتهما]
- [مسألة 119: لو رجع الشاهدان عن شهادتهما في حقّ مالي و أبرزا خطأهما فيها قبل الحكم]
- [مسألة 120: إذا رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة في الحدود خطأً]
- [مسألة 121: لو أعاد الشاهدان شهادتهما بعد الرجوع عنها]
- [مسألة 122: إذا رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة في الزنا خطأً]
- [مسألة 123: تحرم الشهادة بغير حقّ]
- [مسألة 124: إذا أنكر الزوج طلاق زوجته، و هي مدّعية له]
- [مسألة 125: إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة زوراً فاعتدّت المرأة و تزوّجت]
- [مسألة 126: إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة، فاعتدّت المرأة، فتزوّجت رجلًا آخر]
- [مسألة 127: إذا حكم الحاكم بثبوت حقّ مالي مستنداً إلى شهادة رجلين عادلين]
- [مسألة 128: إذا كان الشهود أكثر ممّا تثبت به الدعوى]
- [مسألة 129: إذا ثبت الحقّ بشهادة واحد و يمين المدّعى]
- [مسألة 130: إذا شهد شاهدان و حكم الحاكم بشهادتهما ثمّ انكشف فسقهما]
- [مسألة 131: إذا شهد شاهدان بوصيّة أحد لزيد بمال]
- [مسألة 132: إذا شهد شاهدان لزيد بالوصيّة، و شهد شاهد واحد بالرجوع عنها]
- [مسألة 133: إذا أوصى شخص بوصيّتين منفردتين فشهد شاهدان بأنّه رجع عن إحداهما]
- كتاب الحدود
- اشارة
- [الحدود و أسبابها و هي ستّة عشر]
- اشارة
- [الأوّل: الزنا]
- اشارة
- [إثبات الزنا]
- اشارة
- [مسألة 134: المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحدّ هو الجهل عن قصور أو تقصير في المقدّمات]
- [مسألة 135: يشترط في ثبوت الحدّ أُمور]
- [مسألة 136: إذا ادّعت المرأة الإكراه على الزنا قبلت]
- [مسألة 137: يثبت الزنا بالإقرار و بالبيّنة]
- [مسألة 138: لا يثبت حدّ الزنا إلّا بالإقرار أربع مرّات]
- [مسألة 139: لو أقرّ شخص بما يوجب رجمه ثمّ جحد سقط عنه الرجم دون الحدّ]
- [مسألة 140: لو أقرّ بما يوجب الحدّ من رجمٍ أو جلد كان للإمام (عليه السلام) العفو]
- [مسألة 141: إذا حملت المرأة و ليس لها بعل لم تحدّ]
- [مسألة 143: يعتبر في قبول الشهادة على الزنا أن تكون الشهادة شهادة حسّ و مشاهدة]
- [مسألة 144: إذا شهد أربعة رجال على امرأة بكر بالزنا قُبلًا]
- [مسألة 145: إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا، و كان أحدهم زوجها]
- [مسألة 146: لا فرق في قبول شهادة أربعة رجال بالزنا]
- [مسألة 147: يجب التعجيل في إقامة الحدود بعد أداء الشهادة]
- [مسألة 148: لو تاب المشهود عليه قبل قيام البيّنة فالمشهور سقوط الحدّ عنه]
- [مسألة 149: لو شهد ثلاثة رجال بالزنا أو ما دونهم حدّوا حدّ القذف]
- [مسألة 150: لا فرق في الأحكام المتقدّمة بين كون الزاني مسلماً أو كافراً]
- [حدّ الزاني]
- اشارة
- [مسألة 151: من زنىٰ بذات محرم له كالأُمّ و البنت و الأُخت]
- [مسألة 152: إذا زنى الذمّي بمسلمة قتل]
- [مسألة 153: إذا أكره شخص امرأة على الزنا فزنى بها قُتِل]
- [مسألة 154: الزاني إذا كان شيخاً و كان محصناً يجلد ثمّ يرجم]
- [مسألة 155: هل يختصّ الحكم فيما ثبت فيه الرجم بما إذا كانت المزني بها عاقلة بالغة]
- [مسألة 156: إذا زنت المرأة المحصنة و كان الزاني بها بالغاً رُجِمت]
- [مسألة 157: قد عرفت أنّ الزاني إذا لم يكن محصناً يضرب مائة جلدة]
- [مسألة 158: يعتبر في إحصان الرجل أمران]
- [مسألة 159: يعتبر في إحصان المرأة: الحرّيّة]
- [مسألة 160: المطلّقة رجعيّة زوجة ما دامت في العدّة]
- [مسألة 161: لو طلّق شخص زوجته خلعاً، فرجعت الزوجة بالبذل]
- [مسألة 162: إذا زنى المملوك جلد خمسين جلدة]
- [مسألة 163: لا تجلد المستحاضة ما لم ينقطع عنها الدم]
- [مسألة 164: لا يجلد المريض الذي يخاف عليه الموت حتى يبرأ]
- [مسألة 165: لو زنىٰ شخص مراراً و ثبت ذلك بالإقرار أو البيّنة]
- [مسألة 166: لو أُقيم الحدّ على الزاني ثلاث مرّات قتل في الرابعة]
- [مسألة 167: إذا كانت المزني بها حاملًا]
- [مسألة 168: إذا وجب الحدّ على شخص ثمّ جنّ لم يسقط عنه]
- [مسألة 169: لا تجوز إقامة الحدّ على أحد في أرض العدوّ]
- [مسألة 170: إذا جنى شخص في غير الحرم ثمّ لجأ إليه لم يجز أن يقام عليه الحدّ]
- [مسألة 171: لو اجتمعت على رجل حدود بُدِئ بالحدّ الذي لا يفوت معه الآخر]
- [مسألة 172: يُدفن الرجل عند رجمه إلى حقويه]
- [مسألة 173: لو هرب المرجوم أو المرجومة من الحفيرة]
- [مسألة 174: ينبغي إعلام الناس لحضور إقامة الحدّ]
- [مسألة 175: هل يجوز تصدّي الرجم لمن كان عليه حدّ من حدود اللّٰه أم لا؟]
- [مسألة 176: لو وجد الزاني عارياً جلد عارياً]
- [مسألة 177: يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر]
- [مسألة 178: على الحاكم أن يقيم الحدود بعلمه في حقوق اللّٰه]
- [مسألة 179: لا فرق فيما ذكرناه من الأحكام المترتّبة على الزنا بين الحيّ و الميّت]
- [الثاني: اللواط]
- اشارة
- [مسائل]
- [مسألة 180: المراد باللواط: وطء الذكران]
- [مسألة 181: يقتل اللائط المحصن]
- [مسألة 182: إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون حُدَّ اللائط دون الملوط]
- [مسألة 183: إذا لاط الرجل بصبي حُدَّ الرجل و أُدِّب الصبي]
- [مسألة 184: إذا لاط بعبده حُدّا]
- [مسألة 185: إذا لاط ذمّي بمسلم]
- [مسألة 186: إذا تاب اللائط قبل قيام البيّنة]
- [مسألة 187: إذا لاط بميّت كان حكمه حكم من لاط بحيّ]
- [كيفية قتل اللائط]
- [الثالث: التفخيذ]
- [الرابع: تزويج ذمّيّة على مسلمة بغير إذنها]
- [الخامس: تقبيل المحرم غلاماً بشهوة]
- [السادس: السحق]
- [السابع: القيادة]
- [الثامن: القذف]
- اشارة
- [مسألة 200: لا يقام حدّ القذف إلّا بمطالبة المقذوف ذلك]
- [مسألة 201: يعتبر في القاذف البلوغ و العقل]
- [مسألة 202: يعتبر في المقذوف البلوغ و العقل]
- [مسألة 204: إذا عفا المقذوف حدّ القذف عن القاذف]
- [مسألة 205: إذا مات المقذوف قبل أن يطالب بحقّه أو يعفو]
- [مسألة 206: إذا قذف أحد ابن شخص أو ابنته]
- [مسألة 207: إذا تكرّر الحدّ بتكرّر القذف قتل القاذف في الثالثة]
- [مسألة 208: إذا تكرّر القذف من شخص واحد لواحد قبل أن يقام عليه الحدّ]
- [مسألة 209: لا يسقط الحدّ عن القاذف إلّا بالبيّنة المصدّقة]
- [مسألة 210: لو شهد أربعة بالزنا ثمّ رجع أحدهم حُدَّ الراجع]
- [مسألة 211: حدّ القذف ثمانون جلدة]
- [مسألة 212: يثبت القذف بشهادة عدلين]
- [مسألة 213: لو تقاذف شخصان دُرئ عنهما الحدّ]
- [التاسع: سبّ النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله)]
- [العاشر: دعوى النبوّة]
- [الحادي عشر: السحر]
- [الثاني عشر: شرب المسكر]
- اشارة
- [إثبات الشرب]
- [الحدّ في الشرب و كيفيّته]
- اشارة
- [مسألة 221: يضرب الرجل الشارب للمسكر من خمر أو غيرها مجرّداً عن الثياب]
- [مسألة 222: إذا شرب الخمر مرّتين و حدّ بعد كلّ منهما قتل في الثالثة]
- [مسألة 223: لو شهد رجل واحد على شرب الخمر و شهد آخر بقيئها لزم الحدّ]
- [مسألة 224: من شرب الخمر مستحلا]
- [مسألة 225: إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البيّنة فالمشهور سقوط الحدّ عنه]
- [مسألة 226: إن أقرّ شارب الخمر بذلك و لم تكن بيّنة]
- [الثالث عشر: السرقة]
- اشارة
- [يعتبر في السارق أُمور]
- اشارة
- [الأوّل: البلوغ]
- [الثاني: العقل]
- [الثالث: ارتفاع الشبهة]
- [الرابع: أن لا يكون المال مشتركاً بينه و بين غيره]
- [الخامس: أن يكون المال في مكان محرز و لم يكن مأذوناً في دخوله]
- اشارة
- [مسألة 227: من سرق طعاماً في عام المجاعة لم يقطع]
- [مسألة 228: لا يعتبر في المحرز أن يكون ملكاً لصاحب المال]
- [مسألة 229: إذا سرق باب الحرز أو شيئاً من أبنيته المثبتة فيه قطع]
- [مسألة 230: إذا سرق الأجير من مال المستأجر]
- [مسألة 231: إذا كان المال في محرز، فهتكه أحد شخصين]
- [مسألة 232: لا فرق في ثبوت الحدّ على السارق المخرج للمتاع من حرز]
- [السادس: أن لا يكون السارق والداً لصاحب المتاع]
- [السابع: أن يأخذ المال سرّاً]
- [الثامن: أن يكون المال ملك غيره]
- [التاسع: أن لا يكون السارق عبداً للإنسان]
- [مقدار المسروق]
- [ما يثبت به حدّ السرقة]
- [حد القطع]
- اشارة
- [مسألة 239: تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنىٰ]
- [مسألة 240: لو تكرّرت السرقة و لم يظفر به ثمّ ظفر به فعليه حدّ واحد]
- [مسألة 241: تقطع اليد اليمنىٰ في السرقة و لا تقطع اليسرىٰ]
- [مسألة 242: المشهور بين الأصحاب أنّه تقطع يمينه]
- [مسألة 243: لو كانت للسارق يمين حين السرقة فذهبت قبل إجراء الحدّ عليه]
- [مسألة 244: لو سرق من لا يمين له سقط عنه القطع]
- [مسألة 245: يسقط الحدّ بالتوبة قبل ثبوته]
- [مسألة 246: لو قطع الحدّاد يد السارق مع علمه بأنّها يساره]
- [مسألة 247: إذا قطعت يد السارق ينبغي معالجتها و القيام بشؤونه]
- [مسألة 248: إذا مات السارق بقطع يده فلا ضمان على أحد]
- [مسألة 249: يجب على السارق ردّ العين المسروقة إلى مالكها]
- [مسألة 250: إذا سرق اثنان مالًا لم يبلغ نصيب كلّ منهما نصاباً]
- [مسألة 251: إذا عفا المسروق منه عن السارق قبل رفع أمره إلى الإمام]
- [مسألة 252: إذا ثبتت السرقة بإقرارٍ أو بيّنة]
- [مسألة 253: لو ملك السارق العين المسروقة]
- [مسألة 254: لو أخرج المال من حرز شخص ثمّ ردّه إلى حرزه]
- [مسألة 255: إذا هتك الحرز جماعة و اخرج المال منه واحد منهم]
- [مسألة 256: لو أخرج المال من الحرز بقدر النصاب مراراً متعدّدة]
- [مسألة 257: إذا نقب فأخذ من المال بقدر النصاب]
- [مسألة 258: إذا ابتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب]
- [الرابع عشر: بيع الحرّ]
- [الخامس عشر: المحاربة]
- اشارة
- [مسألة 260: من شهر السلاح لإخافة الناس نفي من البلد]
- [مسألة 261: لا فرق في المال الذي يأخذه المحارب]
- [مسألة 262: لو قتل المحارب أحداً طلباً للمال]
- [مسألة 263: يجوز للولي أخذ الدية بدلًا عن القصاص]
- [مسألة 264: لو جرح المحارب أحداً]
- [مسألة 265: إذا تاب المحارب قبل أن يقدر عليه سقط عنه الحدّ]
- [مسألة 266: لا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيّام]
- [مسألة 267: ينفى المحارب من مصر إلى مصر و من بلد إلى آخر]
- [السادس عشر: الارتداد]
- اشارة
- [مسألة 268: يشترط في تحقّق الارتداد: البلوغ و كمال العقل و الاختيار]
- [مسألة 269: لو قتل المرتدّ الملّي أو مات كانت تركته لورثته المسلمين]
- [مسألة 270: إذا كان للمرتدّ ولد صغير فهو محكوم بالإسلام]
- [مسألة 271: إذا ارتدّت المرأة و لو عن فطرة لم تقتل]
- [مسألة 272: إذا تكرّر الارتداد في الملّي أو في المرأة]
- [مسألة 273: غير الكتابي إذا أظهر الشهادتين حكم بإسلامه]
- [مسألة 274: إذا صلّى المرتدّ أو الكافر الأصلي في دار الحرب]
- [مسألة 275: لو جنّ المرتدّ الملّي بعد ردّته و قبل توبته لم يقتل]
- [مسألة 276: لا يجوز تزويج المرتدّ بالمسلمة]
- [مسألة 277: لا ولاية للأب أو الجدّ المرتدّ على بنته المسلمة]
- [مسألة 278: يتحقّق رجوع المرتدّ عن ارتداده باعترافه بالشهادتين]
- [مسألة 279: إذا قتل المرتدّ عن فطرة أو ملّة مسلماً عمداً]
- [مسألة 280: إذا قتل أحدٌ المرتدَّ عن ملّة بعد توبته]
- [مسألة 281: إذا تاب المرتدّ عن فطرة لم تقبل توبته]
- [التعزيرات]
- اشارة
- [مسألة 282: من فعل محرّماً أو ترك واجباً إلٰهيّاً عالماً عامداً]
- [مسألة 283: إذا أقرّ بالزنا أو باللواط دون الأربع لم يحد]
- [مسألة 284: من اقتضّ بكراً غير الزوجة و المملوكة بإصبع أو نحوها]
- [مسألة 285: لا بأس بضرب الصبي تأديباً خمسة أو ستّة مع رفق]
- [مسألة 286: من باع الخمر عالماً بحرمته غير مستحلّ عزّر]
- [مسألة 287: لو نبش قبراً و لم يسرق الكفن عزّر]
- [مسألة 288: لو سرق و لا يمين له أو سرق ثانياً]
- [مسألة 289: قد تقدّم اختصاص قطع اليد بمن سرق من حرز]
- [مسألة 290: من وطئ بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها فلا حدّ عليه]
- [مسألة 291: مَن بال أو تغوّط في الكعبة متعمِّداً أُخرج منها و من الحرم]
- [مسألة 292): من استمنىٰ بيده أو بغيرها]
- [مسألة 293: من شهد شهادة زور جلده الإمام حسبما يراه]
- [مسألة 294: إذا دخل رجل تحت فراش امرأة أجنبيّة عزّر]
- [مسألة 295: من أراد الزنا بامرأة جاز لها قتله]
- [مسألة 296: إذا دخل اللصّ دار شخص بالقهر و الغلبة جاز لصاحب الدار محاربته]
- [مسألة 297: لو ضرب اللصّ فعطل]
- [مسألة 298: من اعتدى على زوجة رجل أو مملوكته أو غلامه أو نحو ذلك]
- [مسألة 299: من اطّلع على قوم في دارهم لينظر عوراتهم فلهم زجره]
- [مسألة 300: لو قتل رجلًا في منزله و ادّعىٰ أنّه دخله بقصد التعدّي]
- [مسألة 301: يجوز للإنسان أن يدفع عن نفسه]
- [مسألة 302: لو عضّ يد إنسان ظلماً فانتزع يده]
- [مسألة 303: لو تعدّىٰ كلّ من رجلين على آخر]
- [مسألة 304: لو تجارح اثنان، و ادّعىٰ كلّ منهما أنّه قصد الدفع عن نفسه]
- [مسألة 305: اجرة من يقيم الحدود من بيت المال]
مباني تكملة المنهاج المجلد 41
اشارة
پديدآورنده(شخص) خوئی، ابوالقاسم،1278-1371
عنوان مبانی تکمله المنهاج
تکرار نام پديدآور تالیف ابوالقاسم الموسوی الخوئی
مشخصات نشر بغداد: بابل، [ 13 ؟] -.
مندرجات ج.1. کتاب القضاآ .- - ج.2. کتاب القصاص .- -
يادداشت ج. 42 (1422ق. =1380 )(ج. )42ISBN 964-7336-18-7
يادداشت کتابنامه به صورت زیرنویس
موضوع فتواهای شیعه -- قرن 14
موضوع فقه جعفری -- رساله عملیه
رده کنگره BP،183/9،/خ9م80953،1300ی
رده ديوئي 297/3422
شماره مدرک م74-7897
المقدمه
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد للّٰه الذي أنار للمؤمنين سبل دينه و وفّق الصالحين للسير على منهاج شريعته، و الصلاة و السلام على أفضل سفرائه و خاتم أنبيائه و أشرف بريّته محمّد و عترته الطاهرين، و اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
و بعد، فيقول المفتقر إلى رحمة ربّه السائل إيّاه تسديد الخطىٰ و مغفرة الخطايا أبو القاسم ابن العلّامة الجليل المرحوم السيّد علي أكبر الموسوي الخوئي تغمّده اللّٰه برحمته: إنِّي لمّا رأيتُ مسائل القضاء و الشهادات و الحدود و القصاص و الديات يكثر الابتلاء بها و السؤال عنها أحببتُ أن أُدوِّنها و أتعرّض لها لتكون تكملة ل: «منهاج الصالحين»، و أشكر اللّٰه تعالىٰ و أحمده على توفيقه إيّاي لإتمامها، و إيّاه أسأل أن ينفع بها المؤمنين و يجعلها ذخراً لي ليوم الدين، إنّه سميع مجيب.
مباني تكملة المنهاج، ج 41موسوعة، ص: 2
بسم اللّٰه الرّحمٰن الرّحيم بعد الحمد و الصلاة، لمّا فرغتُ من تأليف تكملة المنهاج رأيتُ أنّ التعرّض لمبانيها أمرٌ مفيد لأهل العلم و الفضل و هم بحاجة لمراجعتها، فقمتُ بذلك، و قد منّ اللّٰه تبارك و تعالى عليَّ بالتوفيق له رغم كثرة الأعمال و تشويش البال و ضعف البدن و تراكم المحن، فله الحمد على نعمه و آلائه،